للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خطابه للواحد يشمل غيره حتّى يقوم دليل الخصوصيّة.

وتعقّب: بأنّ سند الحديث ضعيف , وقد قال ابن المنذر: لا يثبت فيه شيء.

الثّالث: جواز كشف العورة من المختون، وأنّه إنّما يشرع لمن بلغ أو شارف البلوغ (١) , وجواز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام، فلو لَم يجب لَمَا أبيح ذلك.

وأقدم من نُقل عنه الاحتجاج بهذا أبو العبّاس بن سريج. نقله عنه الخطّابيّ وغيره، وذكر النّوويّ: أنّه رآه في " كتاب الودائع " المنسوب لابن سريج. قال: ولا أظنّه يثبت عنه، قاله أبو شامة.

وقد عبّر عنه جماعة من المصنّفين بعده بعباراتٍ مختلفة كالشّيخ أبي حامد والقاضي الحسين وأبي الفرج السّرخسيّ والشّيخ في " المهذّب ".

وتعقّبه عياض: بأنّ كشف العورة مباح لمصلحة الجسم , والنّظر إليها يباح للمداواة، وليس ذلك واجباً إجماعاً، وإذا جاز في المصلحة الدّنيويّة كان في المصلحة الدّينيّة أولى.

وقد استشعر القاضي حسين هذا , فقال: فإن قيل قد يترك الواجب كترك الإنصات للخطبة بالتّشاغل بركعتي التّحيّة، وكترك


(١) أخرج البخاري (٦٢٩٩) عن سعيد بن جبير، قال: سئل ابن عباس: مثل مَن أنت حين قُبض النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: أنا يومئذ مختون قال: وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. أي يبلغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>