للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القيام في الصّلاة لسجود التّلاوة، وكشف العورة للمداواة مثلاً.

وأجاب عن الأوّلين , ولَم يجب عن الثّالث.

وأجاب النّوويّ: بأنّ كشف العورة لا يجوز لكل مداواة فلا يتمّ المراد.

وقوّى أبو شامة الإيراد: بأنّهم جوّزوا لغاسل الميّت أن يحلق عانة الميّت، ولا يتأتّى ذلك للغاسل إلاَّ بالنّظر واللمس وهما حرامان، وقد أجيزا لأمرٍ مستحبّ.

الرّابع: احتجّ أبو حامد وأتباعه كالماورديّ , بأنّه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبّداً فيكون واجباً كقطع اليد في السّرقة.

وتعقّب: بأنّ قطع اليد إنّما أبيح في مقابلة جرم عظيم. فلم يتمّ القياس.

الخامس: قال الّماورديّ: في الختان إدخال أَلَم عظيم على النّفس وهو لا يشرع إلاَّ في إحدى ثلاث خصال: لمصلحةٍ، أو عقوبة، أو وجوب. وقد انتفى الأوّلان فثبت الثّالث.

وتعقّبه أبو شامة: بأنّ في الختان عدّة مصالح كمزيد الطّهارة والنّظافة فإنّ القلفة من المستقذرات عند العرب، وقد كثر ذمّ الأقلف في أشعارهم، وكان للختان عندهم قدر، وله وليمة خاصّة به، وأقرّ الإسلام ذلك.

السّادس: قال الخطّابيّ محتجّاً بأنّ الختان واجب: بأنّه من شعار الدّين، وبه يعرف المسلم من الكافر، حتّى لو وجد مختون بين جماعة

<<  <  ج: ص:  >  >>