للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوجوب البلوغ ووقت الاستحباب قبله، والاختيار في اليوم السّابع من بعد الولادة، وقيل: من يوم الولادة، فإن أخّر ففي الأربعين يوماً، فإن أخّر ففي السّنة السّابعة، فإن بلغ. وكان نضواً نحيفاً يعلم من حاله أنّه إذا اختتن تلف سقط الوجوب. ويستحبّ أن لا يؤخّر عن وقت الاستحباب إلاَّ لعذرٍ.

وذكر القاضي حسين: أنّه لا يجوز أن يختتن الصّبيّ حتّى يصير ابن عشر سنين , لأنّه حينئذٍ يوم ضربه على ترك الصّلاة، وأَلَم الختان فوق أَلَم الضّرب فيكون أولى بالتّأخير , وزيّفه النّوويّ في " شرح المهذّب ".

وقال إمام الحرمين: لا يجب قبل البلوغ , لأنّ الصّبيّ ليس من أهل العبادة المتعلقة بالبدن فكيف مع الألَم، قال: ولا يرد وجوب العدّة على الصّبيّة لأنّه لا يتعلق به تعب بل هو مضيّ زمان محض.

وقال أبو الفرج السّرخسيّ: في ختان الصّبيّ وهو صغير مصلحة من جهة أنّ الجلد بعد التّمييز يغلظ ويخشن , فمن ثمّ جوّز الأئمّة الختان قبل ذلك.

ونقل ابن المنذر. عن الحسن ومالك كراهة الختان يوم السّابع لأنّه فعل اليهود، وقال مالك: يحسن إذا أثغر. أي: ألقى ثغره. وهو مقدّم أسنانه، وذلك يكون في السّبع سنين وما حولها.

وعن الليث: يستحبّ ما بين سبع سنين إلى عشر سنين.

وعن أحمد: لَم أسمع فيه شيئاً.

وأخرج الطّبرانيّ في " الأوسط " عن ابن عبّاس قال: سبع من

<<  <  ج: ص:  >  >>