للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" فإذا فرغ غسل رجليه ".

فإمّا أن تُحمل الرّوايات عن عائشة على أنّ المراد بقولها " وضوءه للصّلاة " أي: أكثره , وهو ما سوى الرّجلين.

أو يُحمل على ظاهره , ويستدلّ برواية أبي معاوية على جواز تفريق الوضوء.

ويحتمل: أن يكون قوله في رواية أبي معاوية " ثمّ غسل رجليه " أي: أعاد غسلهما لاستيعاب الغسل بعد أن كان غسلهما في الوضوء , فيوافق قوله " ثمّ يفيض على جلده كلّه "

<<  <  ج: ص:  >  >>