للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأجيب: بأنّ المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم - " شاهداك " أي: بيّنتك. سواء كانت رجلين , أو رجلاً وامرأتين , أو رجلاً ويمين الطّالب، وإنّما خصّ الشّاهدين بالذّكر لأنّه الأكثر الأغلب، فالمعنى شاهداك أو ما يقوم مقامهما.

ولو لزم من ذلك ردّ الشّاهد واليمين - لكونه لَم يُذكر - للزم ردّ الشّاهد والمرأتين لكونه لَم يذكر فوضح التّأويل المذكور، والملجئ إليه ثبوت الخبر باعتبار الشّاهد واليمين، فدلَّ على أنّ ظاهر لفظ الشّاهدين غير مراد , بل المراد هو أو ما يقوم مقامه.

وقيل: لا يُقضى باليمين مع الشّاهد الواحد إلَّا عند فقد الشّاهدين أو ما قام مقامهما من الشّاهد والمرأتين، وهو وجه للشّافعيّة، وصحَّحه الحنابلة.

ويؤيّده ما رواه الدّارقطنيّ من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه مرفوعاً: قضى الله ورسوله في الحقّ بشاهدين. فإن جاء بشاهدين أخذ حقّه. وإن جاء بشاهدٍ واحد حلف مع شاهده.

وأجاب بعض الحنفيّة: بأنّ الزّيادة على القرآن نسخ، وأخبار الآحاد لا تنسخ المتواتر، ولا تقبل الزّيادة من الأحاديث إلَّا إذا كان الخبر بها مشهوراً.

وأجيب: بأنّ النّسخ رفع الحكم ولا رفع هنا.

وأيضاً. فالنّاسخ والمنسوخ لا بدّ أن يتواردا على محلّ واحد , وهذا غير متحقّق في الزّيادة على النّصّ، وغاية ما فيه أنّ تسمية الزّيادة

<<  <  ج: ص:  >  >>