والجمع ضحايا، وهي أضحاة، والجمع أضحىً , وبه سُمِّي يوم الأضحى، وهو يذكّر ويؤنّث.
وكأنّ تسميتها اشتقّت من اسم الوقت الذي تشرع فيه.
وكأنّ البخاري ترجم بالسّنّة (١) إشارة إلى مخالفة مَن قال بوجوبها.
قال ابن حزم: لا يصحّ عن أحدٍ من الصّحابة أنّها واجبة، وصحّ أنّها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدّين، وهي عند الشّافعيّة والجمهور سنّة مؤكّدة على الكفاية، وفي وجه للشّافعيّة: من فروض الكفاية.
وعن أبي حنيفة: تجب على المقيم الموسر.
وعن مالك: مثله في رواية , لكن لَم يقيّد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعيّ والليث مثله.
وخالف أبو يوسف من الحنفيّة وأشهب من المالكيّة. فوافقا الجمهور.