{إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا} الشهادة: قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصر أو بصيرة. {سِرَاجًا} والسراج في الأصل: الشيء الزاهر بفتيلة. {وَكِيلًا}: فعيل بمعنى المفعول؛ أي: موكولًا إليه الأمور في كل الأحوال.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} قال في "بحر العلوم": أصل النكاح: الوطء، ثم قيل للعقد: نكاح مجازًا تسمية للسبب باسم المسبب، فإن العقد سبب الوطء المباح، وعليه قوله تعالى:{الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً}؛ أي: لا يتزوج، كما سبق في مبحث التفسير. وفي "القاموس": النكاح: الوطء والعقد. انتهى.
{ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} أصل الطلاق: التخلية من وثاق، يقال: أطلقت الناقة من عقالها وطلقها، وهي طالق وطلق بلا قيد. ومنه استعير طلقت، نحو: خليتها فهي طالق؛ أي: مخلاة عن حبالة النكاح.
{مِنْ عِدَّةٍ} العدة لغة: اسم مصدر من اعتد، وشرعًا: اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها بطلاق أو وفاة. {تَعْتَدُّونَهَا} بوزن تفتعلونها؛ إما من العدد، فالتاء عوض من الدال الأولى، وإما من الإعتداد، فالتاء حينئذ تاء الافتعال.
{فَمَتِّعُوهُنَّ}؛ أي: أعطوهن المتعة، وهي قميص وخمار [ما تغطي به المرأة رأسها]، وملحفة [ما تلتحف به من قرنها إلى قدمها: ملاية].
{وَسَرِّحُوهُنَّ}؛ أي: أخرجوهن من منازلكم. {سَرَاحًا جَمِيلًا}؛ أي: إخراجًا مشتملًا على لين الكلام خاليًا من الأذى.
{إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ} وأصل الحل: حل العقدة، ومنه استعير قولهم: حل الشيء حلالًا، كما في "المفردات". والحلال: ضد الحرام. {أُجُورَهُنَّ} جمع: أجر، والأجر يقال فيما كان عن عقد وما يجري مجرى العقد، وهو ما يعود من ثواب العمل دنيويًا كان أو أخرويًا، وهو هاهنا كناية عن المهر؛ أي: مهورهن؛ لأن المهر أجر على البضع؛ أي: على المباشرة.
{مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ} والفيء: مال راجع من الكفار إلى المسلمين بلا كلفة ولا مشقة ولا مقاتلة، كالجزية والخراج ومال المصالحة، سمي فيئًا تشبيهًا له