للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال العباس بن الوليد: قال لي يحيى بن معين: هذا حديث غريب، وفيه معاوية بن سلام محدث أهل الشام، وهو صدوق الحديث، ومن لم يكتب حديثه مسنده ومنقطعه فليس بصاحب حديث، وفيه عمر بن محمد بن بجير، قال ابن خزيمة: لو أمكنني أن أرحل إلى ابن بجير، لرحلت إليه هذا الحديث (١).

قال الحافظ ابن عبد الهادي: وقد روي في ركعتي الفجر حديث صحيح؛ كما روي في الوتر، انتهى (٢). يعني: فيلزم من قال بوجوب الوتر، القول بوجوب ركعتي الفجر، واللَّه أعلم.

ومن الأشياء التي اختلف في الوتر فيها:

عدده: وقدمنا أن معتمد مذهبنا كالشافعية: أن أكثره إحدى عشرة ركعة، وقيل: أكثره ثلاث عشرة ركعة. وعند أبي حنيفة: هو ثلاث ركعات كالمغرب، وعند مالك: الوتر ركعة، وما قبله شفع لا حد له (٣).

ومنها: وقته: فمذهبنا، كالمالكية، والشافعية: من بعد صلاة العشاء الآخرة إلى وقت الفجر، وعن الإمام أحمد رواية أخرى: إلى صلاة الفجر، وفاقًا لمالك.

ومذهب أبي حنيفة: وقته من غيبوبة الشفق، إلا أنه واجب عنده، فيقدم العشاء عنده للترتيب؛ كصلاة الوقت، والفائتة، وقال صاحباه كقولنا.

قال الإمام أحمد، فيمن يفجؤه الصبح، ولم يكن صلى بعد العتمة


(١) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (٢/ ٤٦٩).
(٢) انظر: "تنقيح التحقيق" لابن عبد الهادي (١/ ٥٠٨).
(٣) وانظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٤٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>