للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(لأنكن) -معشر النساء- (تكثرن الشكاة)، وفي لفظ: "الشَّكا" يقال: شكى أمره إلى اللَّه شكوًا، وينون، وشكاة، وشكاوة، وشكية، وشكاية -بالكسر (١) -.

وشكاة النساء في هذا الحديث: يجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق بالزوج وبخدمته، وهذا الظاهر. ويجوز أن تكون راجعة إلى ما يتعلق بحق اللَّه تعالى؛ من عدم شكره، والشكاية لقضائه (٢).

(وتكفرن العشير) يعني: الزوج؛ أي: تجحدن حقه، وتنكرن نعمه.

وفيه: دليل على تحريم كفران النعم؛ لأنه جعل سببًا لدخول النار، وفي رواية: "تكثرن اللعن، وتكفرن العشير" (٣)، وليس المراد: الكفر المخرج عن الملة.

وخص كفران العشير من بين أنواع الذنوب؛ لدقيقة بديعة، وهي قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" رواه أبو داود من حديث قيس بن سعد (٤)، وابن ماجه، وابن حبان في "صحيحه" من حديث ابن أبي أوفى (٥)، والترمذي وصححه من حديث


(١) انظر: "القاموس المحيط" للفيروزأبادي (١٦٧٧)، (مادة: شكا).
(٢) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٢/ ١٣١).
(٣) رواه البخاري (٢٩٨)، كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم، ومسلم (٨٠)، كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.
(٤) رواه أبو داود (٢١٤٠)، كتاب: النكاح، باب: في حق الزوج على المرأة.
(٥) رواه ابن ماجه (١٨٥٣)، كتاب: النكاح، باب: حق الزوج على المرأة، وابن حبان في "صحيحه" (٤١٧١)، والإمام أحمد في "المسند" (٤/ ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>