للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفعل المستحاضة، فإن لم يمسكه ذلك، حُشي بالطين الحُرِّ الذي له قوة تمسك المحل، ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك (١).

قال في "الفروع": فإن لم ينق بثلاث، زاد حتى ينقي اتفاقًا؛ يعني: من الأئمة الأربعة، ويقطع على وتر، ونقل الجماعة: لا يزاد على سبع، وجزم به جماعة، انتهى (٢).

وقال الإمام أَبو حنيفة: لا يزاد على الثلاث -يعني: إن حصل بها الإنقاء-.

(إن رأيتن ذلك) -بكسر الكاف-؛ لأنه خطاب لمؤنثة (٣)؛ أي: أَدَّاكنَّ اجتهادكنَّ إلى ذلك، بحسب الحاجة إلى الإنقاء، لا التشهي، فإن حصل الإنقاء بالثلاث، لم يزد عليها، وإلا، زيد وترًا حتى يحصل الإنقاء، وهذا بخلاف طهارة الحي؛ فإنه لا يزاد على الثلاث، والفرق: أن طهارة الحي محض تعبد، وهذا لمقصود النظافة.

قال في "شرح المقنع": فإن خرج من الميت نجاسة بعد الثلاث، وهو على مغتسله من قُبله أو دُبره، غسله إلى خمس، فإن خرج بعد الخمس، غسله إلى سبع، ويوضئه في الغسلة التي تلي خروج النجاسة، قال صالح: قال أبي: يوضأ الميت مرة واحدة، إلا أن يخرج منه شيء، فيعاد عليه الوضوء، وهذا قول ابن سيرين، وإسحاق.

واختار أَبو الخطاب: أنه يغسل موضع النجاسة، ويوضَّى، ولا تجب إعادة غسله، وهو قول الثوري، ومالك، وأبي حنيفة؛ لأن خروج النجاسة


(١) انظر: "الإقناع" للحجاوي (١/ ٣٣٧ - ٣٣٨).
(٢) انظر: "الفروع" لابن مفلح (٢/ ١٦١).
(٣) انظر: "النكت على العمدة" للزركشي (ص: ١٥٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>