للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحي بعد غسله لا تبطله، فكذلك الميت.

وللشافعي قولان: كالمذهبين.

ولنا: أن القصد من غسل الميت: أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة، ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل (١).

(بماء وسدر)، وتعلق بقوله: "اغسلنها"، ويقوم نحو السدر -كالخطمي- مقامه، قال القسطلاني: بل هو أولى في التنظيف، نعم السدر أولى؛ للنص عليه، ولأنه أمسك للبدن (٢).

قال في "شرح المقنع": فإن لم يوجد السدر، غسله بما يقوم مقامه، ويقرب منه الخطمي، ونحوه؛ لحصول المقصود به، وإن غسله بذلك مع وجود السدر، جاز؛ لأن الشرع ورد بهذا لمعنى معقول، وهو التنظيف، فتعدى إلى كل ما وجد فيه المعنى (٣).

تنبيه: ظاهر الحديث: أن المطلوب تكرير الغسلات به إلى أن يحصل الإنقاء.

قال في "شرح المقنع": المنصوص عن الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: أنه يستحب أن يغسل ثلاثًا بماء وسدر، قال صالح: قال أبي: الميت يغسل بماء وسدر الثلاث غسلات، قلت: فيبقى عليه؛ قال: أي شيء يكون هو أنقى له.

وذكر عن عطاء: أن ابن جريج قال له: إنه يبقى عليه السدر إذا غسله به كل مرة، قال عطاء: هو طهور.


(١) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٣٢٣).
(٢) انظر: "إرشاد الساري" للقسطلاني (٢/ ٣٨٤).
(٣) انظر: "شرح المقنع" لابن أبي عمر (٢/ ٣٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>