للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* وأن يصفوا الزنا؛ بأن يقولوا: رأينا ذَكَرَه في فرجها كالمِرْوَدِ في المكحلة، والرشاء في البئر، وهذا قول معاوية بن أبي سفيان، والزهري، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي؛ لما ذكرنا في قصة ماعز؛ فإنه لما أقر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالزنا، فقال: "أنكتها؟ "، فقال: نعم، فقال: "حتى غابَ ذلكَ منكَ في ذاكَ منها كما يغيب المرودُ في المكحلة، والرشاء في البئر؟ "، قال: نعم (١).

وإذا اعتبر التصريح في الإقرار، فاعتباره في الشهادة أولى، ولأنهم إذا لم يصفوا الزنا، احتمل أن يكون المشهودُ به لا يوجب الحد، فاعتبر كشفُه.

قال بعض أهل العلم: يجوز للشهود أن ينظروا إلى ذاك منها؛ لإقامة الشهادة عليها؛ ليحصل الردع بالحد، فإن شهدوا بأنهم رأوا ذكره قد غيبه في فرجها، كفى.

ولا يعتبر ذِكْرُ مكانِ الزنا، ولا زمانِه، ولا ذكرُ المَزْنِيِّ بها إن كانت الشهادةُ على رجل، ولا ذكرُ الزاني إن كانت الشهادة على امرأة؛ خلافًا للقاضي أبي يعلى من أعلام علمائنا.

* الشرط السابع: مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم، كانوا قذفة، وعليهم الحدُّ، وهذا مذهب الإمام أحمد، ومالك، وأبي حنيفة.

وقال الشافعي، والبَتِّي، وابن المنذر: لا يشترط ذلك.

ولنا: أن أبا بكرةَ ونافعًا وشبلَ بنَ معبد شهدوا عند عمرَ على المغيرة بن شعبةَ بالزنا، ولم يشهد زيادٌ، فحدَّ الثلاثةَ، ولو كان اتحادُ


(١) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>