للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هذا بيان ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبي - صلى الله عليه وسلم -، والانقياد إلى ذلك.

وفيه: جواز الرد بعنف على من يماري بغير علم؛ إذا قصد الرادُّ إيضاح الحق وتحذيرَ السامعين من مثل ذلك.

وفيه: كراهيةُ التنطُّع والإسراف في الماء.

(يريد) جابر- رضي الله عنه - بقوله: كان يكفي مَنْ هو أوفى .. إلخ (النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -)، وهذا السياق للبخاري.

قال جابر - رضي الله عنه - في آخره: (ثم أَمَّنا) يعني النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -أي: صلى بنا إماماً (في ثوب).

ولفظه: ثم أمنا في ثوبٍ، لهما معًا.

وسياق مسلم في أصل حديث جابر- رضي الله عنه -، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، صبَّ على رأسه ثلاث حَثَيات من ماء، فقال له الحسنُ بنُ محمد: إن شعري كثير، قال جابر: فقلت له: يا بن أخي! كان شعرُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكثر من شعرك وأطيبَ، هذا المتفق عليه. وزاد البخاري: ثم يفيض على سائر جسده. وقال: عن أبي جعفر، الحديث (١).

ولذا قال الحافظ: (وفي لفظٍ: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفرغ على رأسه ثلاثاً)؛ أي: من الماء، ولفظ هذا الحديث: عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -: أن وفد ثقيف سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: إن أرضنا أرض


(١) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (٢٥٣)، وعند مسلم برقم (٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>