للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وفي "الفروع": وله الجمعُ بينهما اتفاقًا. وذكر أبو المعالي: أفضلُ؛ وفاقًا للشافعي، وأن ما صلح له، فهو أفضل (١).

فائدة:

اختلف في السَّنة التي فُرض فيها الأذان؛ رجح في "الفتح" كغيره: أنه كان في السنة الأولى من الهجرة. وقيل: في الثانية (٢).

وأصل ذلك ما في "الصحيحين"، من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -، قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، فيتحَيَّنون الصلاةَ، فليس ينادي لها أحدٌ، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال بعضهم: نتَّخِذُ ناقوسًا مثلَ ناقوس النصارى، وقال بعضهم: قَرْنًا مثلَ قرن اليهود، فقال عمر: ألا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بلال! قم فنادِ بالصلاة" (٣).

وروى البيهقي في "سننه"، عن أنس - رضي الله عنه -، قال: كانت الصلاة إذا حضرت على عهد رسول الله، سعى رجل في الطريق فنادى: الصَّلاةَ الصَّلاةَ، فاشتدَّ ذلك على الناس، فقالوا: لو اتَّخذنا ناقوسًا يا رسول الله؟ قال: "ذلك للنصارى"، فقالوا: لو اتخذنا بوقًا؟ قال: "ذلك لليهود"، قال: فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان، ويوترَ الإقامة (٤).


= الكبرى" (١/ ٤٣٣)، وغيرهم.
(١) انظر: "الفروع" لابن مفلح (١/ ٢٧١).
(٢) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (٢/ ٧٨).
(٣) رواه البخاري (٥٧٩)، كتاب: الأذان، باب: بدء الأذان، ومسلم (٣٧٧)، كتاب: الصلاة، باب: بدء الأذان، واللفظ له.
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٩٠). ورواه ابن خزيمة في "صحيحه" =

<<  <  ج: ص:  >  >>