للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها قراءة ابن عباس: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة غصبًا (١).

ومثال ما لم يصح إسناده من القراءات: فهذا كثير منها في كتب الشواذ، كما في قراءة: ننجيك ببدنك قرأها ننحيك بالحاء المهملة، وكالقراءة المنسوبة إلى أبي حنيفة، ولا تصح عنه.

فإذا عرفت هذا فقد انقسم العلماء إلى قسمين في معرفة القراءة الصحيحة من الشاذة:

أهي محدودة بالوصف مطلقًا، حتى ولو كانت من خارج القراءات السبع، أو العشر، أو غيرهما، أم هي القراءة الصادرة من قراء معينين، فما خرج عن قراءتهم فهو الشاذ، على خلاف في تحديد القراء، أهم السبعة أم العشرة؟ على قولين:

فالأول: يرى أن ما استجمعت الأركان الثلاثة فهي قراءة صحيحة مطلقًا، سواء أكانت من القراءات السبع أم من العشر، أم من غيرهما، نص عليه أحمد، وهو المشهور من مذهبه (٢).

والشاذة: كل قراءة اخْتَلَّ فيها ركنٌ أو أكثر من أركان القراءة الصحيحة.

يقول السيوطي في الإتقان: «هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح بذلك الداني ومكي والمَهْدَوِيُّ، وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه» (٣).

يقول ابن الجزري في طيبته:

فكل ما وافق وجْهَ نَحْوِ ... وكان لِلرَّسْمِ احتمالًا يحوي


(١). انظر صحيح البخاري (٢٧٢٨).
(٢). قال في الإقناع (١/ ١١٩): «تصح -يعني الصلاة- بما وافق المصحف، وإن لم يكن من العشرة نصًّا، وكره أحمد قراءة حمزة، والكسائي، والإدغام الكبير لأبى عمرو ... ».

وقال في الإنصاف (٢/ ٥٨): وإن قرأ بقراءة تخرج عن مصحف عثمان لم تصح صلاته، وتحرم؛ لعدم تواتره، وهذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب .... ».
وجاء في الفروع (٣/ ١٨٣): «وتصح بما وافق مصحف عثمان رضي الله عنه وفاقًا للأئمة، زاد بعضهم: على الأصح، وإن لم يكن من العشرة نص عليه .... ».
وانظر: شرح منتهى الإرادات (١/ ١٩٣)، المبدع (١/ ٣٩٢).
(٣). الإتقان في علوم القرآن (١/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>