للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاعتدال منه، وفي السجود، والاعتدال منه عند الكلام على أدلة الشافعية والحنابلة.

وأما قول إمام الحرمين فهو من قبيل الوهم:

(ح-١٦٦٤) فقد رواه البخاري في الصحيح من طريق عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري،

عن أبي هريرة، في قصة المسيء صلاته، وفيه: .... ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها (١).

ولم يتفرد به عبد الله بن نمير، بل تابعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان فقد رواه البخاري ومسلم، من طريقه عن عبيد الله، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة، بمثله، وفيه: ( ... ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) إلا أنه لم يذكر السجدة الثانية (٢).

وإذا ثبت الاطمئنان في الجلسة بعد السجود ثبت مثله في القيام بعد الركوع، حيث لا فرق، وكان معنى قوله: (حتى تعتدل قائمًا) بمعنى قوله: (حتى تطمئن جالسًا).

والطمأنينة تتحقق في الرفع من الركوع بالاعتدال قائمًا، وفي الركوع والسجود إذا أقام صلبه فيهما، وهو بمعنى الاعتدال، وبمعنى إتمام الركوع والسجود، فهو من تنوع الألفاظ والمقصود منها واحد، وهو تحقق الطمأنينة في أقل ما يجب على المصلي.

* دليل من قال: الطمأنينة فرض في المواضع الأربعة:

الدليل الأول:

(ح-١٦٦٥) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد النبي - صلى الله عليه وسلم - عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك


(١). صحيح البخاري (٦٢٥١)، ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد (٤٦ - ٣٩٧).
(٢). صحيح البخاري (٧٥٧، ٧٩٣، ٦٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>