للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا فقد تمت صلاتك، وما انتقصت من هذا شيئًا فإنما انتقصته من صلاتك ... (١).

وجه الاستدلال:

قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك) فلو كان ترك الطمأنينة مفسدًا لما سماها صلاة، والباطلة لا تسمى صلاة، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - تركه يتم صلاته، ولو كان عدم الاطمئنان مفسدًا لفسدت الصلاة من أول ركعة، ولما أقره على الاستمرار فيها بعد فسادها.

* ورد هذا الجواب:

الجواب الأول:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو أمره بالإعادة فحسب لربما احتمل هذا الجواب، وإنما أمره بالإعادة، معللًا ذلك بقوله: (فإنك لم تُصَلِّ)، ومن صحت صلاته لا يقال له: إنك لم تُصَلِّ، فهذا دليل على نفي الصلاة الشرعية في حقه، وحمل النفي على الكمال لا يصح؛ لأن طلب الكمال لا يوجب إعادة الصلاة عدة مرات.

الجواب الثاني:

أن حديث رفاعة وإن كان حسنًا في الجملة إلا أن فيه حروفًا قد اختلف رواة حديث رفاعة في ذكرها ومنها قوله: (وما انتقصت من ذلك فإنما انتقصته من صلاتك)، فالصحيح أنه حرف شاذ، لا يصلح للحجة، والله أعلم] (٢).


(١). سنن أبي داود (٨٥٦).
(٢). الحديث يرويه علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن عمه رفاعة.
وقد رواه عن علي بن خلاد بزيادة (وما انتقصت من شيء فإنما تنتقص من صلاتك) ثلاثة: ... الأول: يحيى بن علي بن خلاد، عن أبيه.
أخرجه الطيالسي (١٣٨٢)، وأبو داود (٨٦١)، والنسائي في المجتبى (٦٦٧)، وفي الكبرى (١٦٣١)، وابن خزيمة (٥٤٥)، والطحاوي في مشكل الآثار (٢٢٤٤)، والبيهقي (٢/ ٣٨٠) من طريق إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن أبيه، عن جده رفاعة.
ورواه الترمذي (٣٠٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد، عن جده رفاعة، ولم يذكر عن أبيه، وهو وهم.

ويحيى بن علي بن خلاد مجهول، لم يَرْوِ عنه إلا إسماعيل بن جعفر، ولم يوثقه إلا ابن حبان، والله أعلم. =

<<  <  ج: ص:  >  >>