للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب الثالث:

على فرض صحة الزيادة في حديث رفاعة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما سمى فعله صلاة بحسب ما يعتقده المصلي، بدليل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالركوع والسجود، فيلزم على هذا الفهم أن تُسَمِّيَ ما لا ركوع ولا سجود فيها صلاة أيضًا؛ لأنه من جملة ما انتقصه من صلاته.

الدليل الثاني:

(ح-١٦٦٧) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي معاوية ووكيع، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر،

عن أبي مسعود الأنصاري، قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع والسجود (١).

[صحيح] (٢).


(١). المصنف (٣٦٢٩٥).
(٢). هذا الإسناد مداره على الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، عن أبي مسعود الأنصاري، وقد رواه عامة أصحاب الأعمش عنه، وقد روي عنه بلفظ: (لا يقيم صلبه) ورواه بعضهم: (لا يقيم ظهره) وهما بمعنى واحد، فالظهر يطلق عليه صلب.
وقد رواه عن الأعمش:
أبومعاوية، كما في المصنف (٢٩٥٦، ٣٦٢٩٥)، وسنن الترمذي (٢٦٥)، والمنتقى لابن الجاورد مقرونًا بغيره (١٩٥)، وصحيح ابن خزيمة مقرونًا بغيره (٥٩١، ٦٦٦)، وصحيح ابن حبان (١٨٩٢)، ومختصر الأحكام (٢٤٧)، وسنن الدارقطني (١٣١٥).
ووكيع كما في المسند (٤/ ١٢٢)، ومصنف ابن أبي شيبة (٢٩٥٦، ٣٦٢٩٥)، وسنن ابن =

<<  <  ج: ص:  >  >>