للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مسلم (١)، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضرب في الوجهِ، وعن الوَشْمِ في الوَجْهِ.

أبو داود (٢)، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، عن التحريش (٣) بين البهائِم.

مسلم (٤)، عن عمران بن حصين قال: بينما رِسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعضِ أسفارِهِ، وامرأة من الَأنْصَارِ على ناقةٍ، فضَجِرَتْ فَلَعَنتها؛ فسمع ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "خذوا ما عليها ودعُوها، فإنّها مَلْعونَةٌ".

قال عِمَرانُ: فكأنِّي أراها الأن تمشي في الناسِ، ما يَعرضُ لها أحدٌ.

وفي طريق أخرى (٥) "لا تُصَاحِبُنَا ناقةٌ عليها لعنةٌ".

الترمذي (٦)، عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عبداً مأمُوراً ما اختَصَّنا دُونَ الناس بشئٍ إلا بثلاث: أمَرَنَا أن نُسْبغَ الوُضُوءَ، وأن لا نأكُلَ الصدقة، وأن لا نُنْزيَ حماراً على فرس.

قال: هذا حديث حسنٌ صحيحٌ.

أبو داود (٧)، عن علي بن أبي طالب قال أُهديتْ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغلة فركبها، فقال عليّ: لو حملنا الحمير (٨) على الخيل، فكانت لنا مثل


(١) مسلم: (٣/ ١٦٧٣) (٣٧) كتاب اللباس والزينه (٢٩) باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه - رقم (١٠٦).
(٢) أبو داود: (٣/ ٥٦) (٩) كتاب الجهاد (٥٦) باب في التحريش ين البهائم - رقم (٢٥٦٢).
(٣) التحريش: الإغراء وتحريض بعضها على بعض.
(٤) مسلم: (٤/ ٢٠٠٤) (٤٥) كتاب البر والصلة والآداب (٢٤) باب النهي عن لعن الدواب وغيرها - رقم (٨٠).
(٥) مسلم: نفس الكتاب والباب السابقين - رقم (٨٢).
(٦) الترمذي: (٤/ ١٧٨) (٢٤) كتاب الجهاد (٢٣) باب ما جاء في كراهية أن تنزى الحمر على الخيل - رقم (١٧٠١).
(٧) أبو داود: (٣/ ٥٨) (٩) كتاب الجهاد (٥٩) باب في كراهية الحمر تنزى على الخيل - رقم (٢٥٦٥).
(٨) في أصول الأحكام الصغرى "البغال" وهو خطأ، وقد نُبه عليه في الحواشي، والحديث في الوسطى =

<<  <  ج: ص:  >  >>