رَكعاتٍ قبل الظُّهر، وهو المُسَمَّى بالقَضَاء العُمُري، كانت كفارة لفوائتِ جميع عُمُره.
قالوا: وهذا لا شبهةَ فيه، وهو اتفاقي لم يختلف فيه أحدٌ من أهلِ السنَّة والجماعة، ولا يختلفون، ومَنْ أنكره فهو ضَالٌّ مُضِل، وخارجٌ عن دائرة الإِسلام.
وأما أداؤها بالجماعة ففيه اختلاف، قال بعضهم: أداؤها بالجماعة مكروعٌ؛ لأنَّ أداءَ النَّفْل بالجماعة مكروه.
وقال بعضهم: لا يُكره أداءُ الصَّلاة المذكورة بالوصفِ المذكور بالجماعة؛ لأن فيه دخلًا للفوائت، وأداءُ الفوائت بالجماعة صحيح غير مكروه على ما في كتب الفقه، وبه أفتى خَلَفُ بن أيوب؛ أحد تلامذة الإِمام الأعظم.
وذكر في "فتاوى واجد الدين النَّسفي" أنَّ الأَوْلى في بلادِ العرب أن يؤدُّوها فُرادى فُرادى؛ لكونهم فصحاء وبلغاء، ويَقْرؤون القرآن بأحسنِ وجهٍ، وأما في بلاد العجم، لا سيَّما في زماننا فالأصحُّ والأَوْلى أن يؤدُّوها بالجماعةِ؛ لأنَّ أكثرهم لا يعرفونَ مَخَارجَ الحروف، ولا يقْرؤونَ القرآن على الوجْهِ الحَسَن.
وفي "مفتاح الجنان"(١): فضيلت نماز باكه قضا بسيا رشده باشندو عدد آن ندا ند روز جمعه بيش از نماز جمعه ياهر وقتي كه توا ند جار ركعت نماز بيك سلام بكذ ارد ودر هو ركعت بعد از فاتحة آية الكرسي يك بار وسورة الكوثر بانزده بار بخو اند أبو بكر صديق رضي الله عنه كفت من شنيدم از رسول - صلى الله عليه وسلم - هركه اين نماز بكذا اردو وبست سال نماز ها
(١) مفتاح الجنان في فضائل الصلاة، فارسي في خمسة فصول، جمعه وجيه الدين من مؤلَّفات المشايخ، كما في "كشف الظنون" ٢: ١٧٦٠.