للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كان تسميته لغيرها من أب أو أخ. وكذلك ما كان عند العقد وأن النكاح صحيح. وقد ذهب إلى هذا الهادي وأبو طالب، وهو مذهب مالك، وهو قول عمر بن عبد العزيز (١) والثوري وأبي عبيد، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الشرط لازم، والصداق صحيح، وذهب الشافعي إلى أن تسمية المهر تكون فاسدة، ولها صداق المثل. قال في " [نهاية] (أ) المجتهد" (١): وسبب اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع، فمن شبهه بالوكيل يبيع السلعة ويشرط لنفسه حباء قال: لا يجوز النكاح كما لا يجوز البيع. ومن جعل النكاح في ذلك مخالفًا للبيع قال: يجوز. وأما تفريق مالك فلأنه اتهمه إذا كان الشرط في عقد النكاح، أن يكون ذلك [الذي] (ب) اشترط لنفسه نقصانا من صداق مثلها، ولم يتهمه إذا كان بعد انعقاد النكاح والاتفاق على الصداق. انتهى. وقال الإمام المهدي في "البحر": إن المرأة تستحق ما شرط مع مهرها لغيرها، إذ هو عوض بضعها، فإن تبرعت به من بعد، جاز.

قال في "شرح البحر": وهو قديم قولي الشافعي. واختاره الإمام يحيى وقال في "الكافي": إن هذا القول خلاف الإجماع. والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط (جـ). قال: وعليه عامة السادة والفقهاء. انتهى (د).


(أ) في الأصل: غاية.
(ب) ليس في النسخ. والمثبت من مصدر التخريج.
(جـ) في جـ: يسقط.
(د) زاد في ب، جـ: ثم.