للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال الشافعي، يعني في (أخير قوليه أ): بل تفسد التسمية بذلك، إذ جعله لغيرها خلاف موجب التسمية فأفسدها. قلنا: لا جهالة فيه تقتضي الفساد (ب). أبو يوسف: إن شرط للزوج أو لمن يختص بالزوجة كالأب، صح ولزم، إذ هو في حق الزوج حظ، وفي حق قرابتها صلة منها. محمد (جـ): أو (د) شرط للزوج صح، إذ هو حظ. قلنا: جعله عوض بضعها يقتضي كونه لها، فلا وجه لما قالوا. انتهى. وهذا التعليل الأول (هـ) وهو قوله: إذ هو عوض بضعها. هو محصول قول صاحب "نهاية المجتهد" (١): فلأنه اتهمه. إلخ. إلا أن الإمام جزم بأن ذلك لما كان مع المهر فهو داخل فيه، فكان لها، ولو ذكر للغير، وهو خلاف الظاهر مع استيفائها المهر وذكره للغير، وصاحب "النهاية" لم يجزم بذلك، وإنما هو يتّهم (و) أن ذلك من جملة المهر، واشترطه لنفسه، ونقص من مهر المثل، فكان في جعله لها سدًّا لذريعة التحيل على مهرها. وأما تفصيل أبي يوسف، فإذا كان الشرط للزوج فهو حظ من المهر؛ لأنه لا يثبت له على نفسه دين يطالب به، ولا معنى لاشتراطه لنفسه إلا عدم لزومه له، فيكون حظًّا. وأما إذا كان لقرابة


(أ- أ) في جـ: آخر قوله.
(ب) زاد في جـ: و.
(جـ) ساقط من: جـ.
(د) في ب: إن.
(هـ) بعده في جـ: يفهم.
(و) في ب، جـ: متهم.