للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزوجة فهو صلة لهم، وقد ندب إلى ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في قوله: "وأحق ما أكرم الرجل عليه" الحديث. ثم قال في "البحر" (١): محمد: إن شرط للزوج صح، إذ هو حطٌّ. قلنا: جعله عوض بضعها يقتضي كونه لها، فلا وجه لما قالوا. انتهى. هذا قد عرفت ما عليه فتنبه. ثم قال: فرع: فإن شرط قبل العقد فرشوة. يعني حيث امتنع من التزويج إلا به، إذ هو على واجب، وبعده صلة حلال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أحق ما أكرم الرجل علي بنته وأخته". انتهى. وظاهر الحديث أن هذا تستحقه الزوجة؛ لأنه قبل عصمة النكاح، وأما بعده فهو صلة، إلا أن يمتنع الولي من تسليم الزوجة إلا به، فإنه يكون حرامًا؛ لأنه في مقابلة واجب، فهو رشوة، وأما ما يكون في العرف يسلم لإتلافه، كالطعام ونحوه، فإن شرط في العقد كان مهرًا، وما يسلم (أ) قبل العقد يكون إباحة يصح الرجوع فيه مع بقائه، إذا كان في العادة يسلم للتلف، وإن كان يسلم للبقاء رجع في قيمته بعد تلفه، إلا أن يمتنعوا من زواجته، رجع بقيمته في الطرفين جميعًا، وإذا ماتت الزوجة أو امتنع هو من التزوج (ب) كان له الرجوع فيما بقي وفيما سلم للبقاء وفيما أُتلف قبل الوقت الذي يعتاد التلف فيه، لا (جـ) فيما عدا ذلك، وما سلمه بعد العقد، هبة أو هدية، على حسب الحال، أو رشوة إن لم تسلم إلا به، وإذا كان الطعام الذي يفعل في وليمة العرس مما ساقه الزوج إلى ولي الزوجة، وكان مشروطًا مع العقد لصغيرة وفعل ذلك، جاز التناول منه لمن يعتاد لمثله، كالقرابة


(أ) في ب، جـ: سلم.
(ب) في جـ: التزويج.
(جـ) في جـ: إلا.