للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وغيرهم، لأن الزوج إنما شرطه وسلمه ليُفعل لذلك، لا ليبقى ملكًا للزوجة، والعرف معتبر في هذا، وكذا الكبيرة، ولا يعتبر رضاها في إتلافه.

وقوله في الحديث: "على صداق". المراد به المهر.

وقوله: "أو حِباء". بكسر المهملة والباء المنقوطة بواحدة من أسفل والمد، المراد به العطة للغير أو للزوجة زائدًا على المهر.

وقوله: "أو عدة". المراد بها ما وعد الزوج بتسليمه وإن لم يكن حاضرًا عند العقد. والله أعلم.

٨٥٢ - وعن علقمة، عن ابن مسعود، أنه سئل عن رجل تزوج امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدة، ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق، امرأة منا، مثل ما قضيت. ففرح بها ابن مسعود. رواه أحمد، والأربعة (١)، وصححه الترمذي وجماعة.

هو علقمة بن قيس أبو شبل بن مالك من بني بكر بن النخع النخعي،


(١) أحمد ٣/ ٤٨٠، وأبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات ٢/ ٢٤٣، ٢٤٤ ح ٢١١٥، والترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ٣/ ٤٥٠ ح ١١٤٥، والنسائي، كتاب النكاح، باب إباحة التزويج بغير صداق ٦/ ١٢١، وابن ماجه، كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ١/ ٦٠٩ عقب ح ١٨٩١.