للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[باب الإيلاء والظهار والكفارة]

الإيلاء أصله في اللغة: الحلف على الشيء، يقال فيه: آلى يؤلي إيلاء، وتألّى تألِّيًا، وأْتلى ائتلاء، ويستعمل بمعنى اليمين، وجمعه ألايا بالتخفيف كعطايا، قال الشاعر (١):

قليل الألايا حافظ ليمينه ... فإن سبقت منه الأليَّة بَرَّتِ

فجمع بين المفرد والجمع. وفي الشرع: الامتناع باليمين من وطء الزوجة، ولهذا عدي فعله بـ"من" في قوله: {يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} (٢).

لتضمينه معنى: يمتنعون.

والظهار: بكسر الظاء مشتق من الظهر؛ لقول القائل: أنت علي كظهر أمي. وإنما خص الظهر من بين الأعضاء لأن كل مركوب من الحيوان يسمى ظهرًا، لحصول الراكب على ظهره، فشبهت الزوجة به، أو أنه كنى بالظهر عن البطن؛ لما كان ذكر البطن كالتصريح بذكر العورة، وكأن الظهر [عمود البطن] (أ) كما قال عمر رضي الله عنه: يجيء أحدهم على عمود بطنه (٣).

٨٩٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: آلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة. رواه الترمذي،


(أ) ساقط من: الأصل.