للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الذهب ألف مثقال (أ) ". وظاهره أنه أصالة، وإن كان يحتمل أنهم لما عدموا الإبل، وجب عليهم الذهب عوضًا عن الإبل، وكان قيمة المائة في ذلك العصر ألف مثقال. وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن عمر حين استخلف قام خطيبًا وقال: إن الإبل قد غلت. ففرضها على أهل الورق اثني عشر ألف درهم، وعلى (ب أهل الذهب ألف دينار ب)، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة (١). وأخرج أبو داود والنسائي (٢)، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يُقَوِّم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أثمان الإبل؛ إذا غلت رفع في قيمتها، وإذا (جـ هاجت ورخصت جـ) نقص من قيمتها، وبلغت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بين أربعمائة إلى ثمانمائة، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم. قال: وقضى على أهل البقر بمائتي بقرة، ومن كان دية عقله في شاء فألفي شاة. فعلى قول الشافعي لا يؤخذ إلا قيمة الإبل، وهذا قوله بمصر. وذهب مالك -وقول الشافعي في العراق ورواه في "البحر" عن أبي حنيفة- أنها تكون على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وأخرج أبو داود (٣) عن ابن عباس، أن رجلًا من بني عدي قتل، فجعل


(أ) في الحديث المتقدم: دينار. وهذه اللفظة موقوفة على عمر في المغني ١٢/ ٩ والمبدع ٨/ ٣٦٣، وانظر المهذب ٢/ ١٩٦.
(ب - ب) في جـ: أصل المذهب ألف درهم.
(جـ - جـ) عند أبي داود: هاجت رخصا، وعند النسائي: هانت.