للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفا. وفي رواية النسائي (١) أن رجلًا قتل رجلًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ديته اثني عشر ألفًا. وفي رواية الترمذي (٢) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الدية اثني عشر ألفًا. وفي أخرى عن عكرمة، ولم يذكر ابن عباس، وسيأتي ذلك في حديث ابن عباس. وعند أهل العراق من الورق عشرة آلاف درهم، وذلك لقول عمر (٣): هي على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألفا. وأهل العراق قالوا: إن عمر قوّم الدينار بعشرة دراهم. وأجمعوا على تقويم المثقال بها في الزكاة. وذهب الهادي والمؤيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء السبعة المدنيون، أنها على أهل الشاء ألفا (أ) شاة، وعلى أهل البقر مائتا بقرة، وعلى أهل البرود مائتا (ب) حلة، وحجتهم ما روي عن عمر، ورواه أيضًا زيد بن علي، وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الأجناد أن الدية كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مائة بعير (٤) قال: فإن كان الذي أصابه من الأعراب فديته من الإبل، لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق، فإن لم يجد الأعرابي مائة من الإبل فعدلها من الشاء ألفا (أ) شاة. وأجاب الأولون بأنه لو جاز أن تقوم بالشاء والبقر لجاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام، وبالخيل على أهل


(أ) في جـ: ألف.
(ب) في جـ: مائة.