للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الخيل، وهذا لا يقول به أحد، ويجاب عنه بأن ذلك ورد به الأثر فاقتصر عليه، مع أنه أخرج أبو داود (١) عن عطاء، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في الدية على أهل الإبل [مائة] (أ) من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق. وفي رواية عنه عن جابر قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وذكر ما تقدم، قال: وعلى أهل الطعام شيئًا لا أحفظه. أخرجه أبو داود (٢). فهذا يدل على تيسير الأمر، وأنه لا يجحب على من عليه الدية إلا من النوع الذي يجده ويعتاد التعامل به في ناحيته، وأن تلك أصول كما ذهب إليه الهادي، فيما عدا [الخيل] (ب) والطعام.

وقوله: "وفي الأنف إذا أوعب جدعه". أي قطع جميعه، والفعل مبني للمفعول، وجدعه نائب كتاب الفاعل. والأنف مركبة من قصبة ومارن وأرنبة وروثة؛ القصبة: هي العظم المنحدر من مجتمع الحاجبين، والمارن: الغضروف الذي يجمع المنخرين، والروثة: طرف الأنف، ولهذا يقال: فلان يضرب بلسانه إلى روثة أنفه (٣). وفي "القاموس" (٤): المارن الأنف أو طرفه أو ما لان منه. والأرنبة طرف الأنف، والروثة طرف الأرنبة.


(أ) ساقطة من الأصل، جـ. والمثبت من مصدر التخريج.
(ب) في الأصل: الحلل.