للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

والحديث يدل على أنه إذا قطعت من العظم المنحدر من مجتمع الحاجبين أن فيها الدية، وهذا مجمع عليه، وظاهره وإن لم يذهب الشم، ويلزم في كل واحد من هذه الأربعة وحده حكومة عند الهادي، وذهب الناصر والفقهاء إلى أن في المارن الدية، وفي بعضه حصته، قال الإمام المهدي في "البحر": قلت: المارن وحده لا يسمى أنفًا، وإنما الدية في الأنف. انتهى.

ويجاب عنه بأن الشافعي (١) روى عن طاوس، قال: عندنا في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأنف إذا قطع مارنه مائة من الإبل. قال الشافعي: وهذا أبين من حديث آل حزم. قال في "عجالة المنهاج": والمارن ما لان من الأنف وخلا عن العظم. قاله الرافعي في "المحرر". قال: ويشتمل على ثلاث طبقات؛ الطرفين والوتيرة بينهما. وقال الماوردي: هو ما لان من الحاجز بين النخرين المتصل بقصبة الأنف. وإن الدية إنما تكمل (أ) باستيعابه مع المنخرين، في كل من طرفيه والحاجز ثلث، توزيعًا للدية على المنخرين والحاجز. وقيل: في الحاجز حكومة، [وفيهما] (ب) دية؛ لأن الجمال وكمال المنفعة فيهما دون الحاجز. وهذا ما حكي عن [النص] (جـ) وصححه البغوي. انتهى. وقد أخرجه البيهقي من حديث عمرو بن شعيب (٢)، قال: قضى


(أ) في جـ: تكمله.
(ب) في الأصل: وفيها.
(جـ) في الأصل: النضر.