للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا جدعت ثندوة الأنف بنصف العقل؛ خمسون من الإبل، أو عدلها من الذهب والورق. قال في "النهاية" (١): أراد بالثندوة هنا روثة الأنف، وهي طرفه ومقدمه.

وقوله: "وفي اللسان الدية". والمراد به إذا قطعه من أصله، أو قطع منه ما منع الكلام، وهذا مجمع عليه، وإن قطع منه ما بطل به بعض الحروف فحصته معتبرة بعدد الحروف، وقيل: بحروف اللسان فقط وهي ثمانية عشر حرفًا، لا حروف الحلق وهي ستة، ولا حروف الشفة وهي أربعة، والأول أولى؛ لأن النطق لا يتأتى إلا باللسان.

قوله: "وفي الشفتين الدية". وحد الشفتين من تحت المنخرين إلى منتهى الشدقين في عرض الوجه، وفي طوله من أعلى الذقن إلى أسفل الخدين، وهذا مجمع عليه. والجمهور أن في كل واحدة منهما نصف الدية على سواء، وذهب زيد بن ثابت (٢) إلي أن في العليا ثلثًا، وفي السفلى ثلثين من الدية؛ إذ منافعها أكثر؛ لحفظها (أ) الطعام والشراب.

قوله: "وفي الذكر الدية". إذا قطع من أصله ففيه الدية، وهذا مجمع عليه، وإن قطع الحشفة ففيها الدية عند مالك وبعض أصحاب الشافعي، واختاره الإمام المهدي لمذهب الهدوية. وعند مالك أنه يلزم في قطع الذكر


(أ) في جـ: لحفظ.