للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الأوزاعي والنخعي والهادي والحنفية والشافعية إلى أن الواجب فيها نصف الدية، إذ لم يفصل الدليل، وهو ما في حديث عمرو بن حزم، وفي العين نصف الدية، وقياسًا على من له يد واحدة، فليس له إلا نصف الدية، وهو مجمع عليه، وذهب علي وعمر وعثمان وابن عمر والزهري ومالك والليث وأحمد وإسحاق إلى أن الواجب فيها الدية كاملة، لأنها في معنى العينين. واختلفوا أيضًا في القود منه إذا جنى على عين واحدة، فالجمهور على ثبوت القود، وذهب أحمد إلى أنه لا قود.

قوله: "وفي الرجل الواحدة نصف الدية". وحدُّ الرجل التي تجب فيها الدية من مفصل الساق، فإن قطع من الركبة لزم نصف الدية، وحكومة في الزائد.

قوله؛ "وفي المأمومة ثلث الدية". المأمومة: هي ما بلغت أم الرأس، وأم الرأس قال في "القاموس" (١): هو الدماغ أو الجلدة الرقيقة (أ) التي عليها.

قوله: "وفي الجائفة ثلث الدية". هي مأخوذة من الجوف، والجوف قال في "القاموس" (٢): هو البطن. وقال (٢): الجائفة: هي [طعنةٌ تبلغ الجوف، وكذا قال في "الضياء": الجائفة هي] (ب) الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنفذه، ومنه الحديث: "في الجائفة ثلث الدية". وقال في "النهاية" (٣):


(أ) في جـ: الرفيعة.
(ب) ساقطة من: الأصل.