للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في الجوف في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ولا تنسوا الجوف وما وعى" (١). أي ما دخل إليه من الطعام والشراب، وقال في الجائفة (٢): هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، يقال: جفته إذا أصبت جوفه، وأجفته (أ) الطعنة وجفته بها، والمراد [بالجوف] (ب) كل ما له قوة محيلة [كالبطن] (جـ) والدماغ. انتهى.

فظاهر كلام "النهاية" أن الجائفة تشمل ما كان له عمق، وإن لم تكن في البطن، وقريب منه ما ذكره الإمام المهدي في "البحر"، وهي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو (د) ساق أو عضد؛ مما له جوف، ثلث الدية. قال الإمام يحيى: وإنما تكون في المجوف، وأما غير المجوف فلا؛ كلو جرح أنفه حتى وصل باطنها فحكومة. انتهى.

وقال الإمام المهدي في "الغيث": الجائفة هي من ثغرة النحر إلى المثانة، وهي ما بين السبيلين. وكلام "البحر" والإمام يحيى متأول بأن ما كان في سائر الأعضاء ففيه ثلث دية ذلك العضو، وكلام "الغيث" هو الأنسب بالحديث، فإن تعظيم الأرش إنما هو لما يخشى من الضرر، والضرر الكامل إنما هو في ذلك المحل، وكذا في الدماغ، كما قال في "النهاية"، إلا أنه مأمومة، ولكنه قد تكون الجناية في داخل الرأس من غير أن تكون مأمومة،


(أ) زاد في الأصل، جـ: و. والصواب بدونها، كما في مصدر التخريج.
(ب) في الأصل، جـ: بالحديث. والمثبت من النهاية.
(جـ) في الأصل، جـ: كالجوف. والمثبت من النهاية.
(د) زاد في جـ: عضو.