للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ذلك مرفوعًا يحيى بن الضرير البجلي ويحيى بن المتوكل أخرجهما الحاكم والدارقطني (١)، وقد رواه عمر (أ) بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفًا على أنس (ب)، وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار إلى ضعفه، ورجاله ثقات، ورواه الحاكم أيضًا، ولفظه: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لبس خاتما نقشه محمد رسول الله، وكان إذا دخل الخلاء وضعه (٢).

وقوله: "إذا دخل الخلاء" أي (جـ) أراد دخوله، والخلاء بالمد هو المكان الخالي، كانوا يقصدونه لقضاء الحاجة ثم كثر حتى تجوز به في غير ذلك.

والحديث يدل على أنه (د) يُبْعَدُ عنه عند قضاء الحاجة ما فيه ذكر الله، أو ذكر نبي أو شيء من القرآن.

وعن بعضهم: أنه يحرم إدخال المصحف الخلاء لغير ضرورة.

قيل: فلو غفل عن تنحية ما فيه شيء من ذلك حتى اشتغل بقضاء الحاجة غيبه وضم (هـ) كفه عليه، أو جعله في فيه أو عمامة، قيل فلو تختم في يساره بما فيه شيء مما تقدم وجب نزعه عند الاستنجاء خشية تنجيسه، وهذا إذا كان اللفظ مقصودا به الذكر، فأما لو كان اللفظ مما يصح إطلاقه على غير الله سبحانه مثل لفظ كريم وعزيز وأراد به غير الله لم يكره استصحابه نظرا إلى المقصود والله أعلم، وهذا هو المشهور عند العلماء، وعن المنصور بالله أنه لا يندب نزع الخاتم الذي فيه ذكر الله ونحوه لتأديته إلى ضياعه، وقد نهي عن إضاعة المال، وهذا الحديث يرد عليه.


(أ) في هـ: عمرو.
(ب) في هـ: عن.
(جـ) زاد في هـ: إذا.
(د) في ب: أن.
(هـ) في هـ وب وجـ: بضم.