للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فالظاهر من مذهب العِترة (١) وصَرَّح به المنصور بالله والإِمام يحيى والغزالي أنه كالكعبة، وقالوا لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن استقبال القبلتَيْن بغائط أو بول. [أخرجه أبو داود (٢) وغيره، وهو حديث ضعيف لأن فيه راويا مجهول الحال] (أ) ونَسْخ الاستقبال للصلاة لا يُبطل الحرمة، وقال الناصر: إنه غير منهي عنه، ومثله في "الشامل"، وبيان العمراني، وقال (ب) أصحاب الشافعي: النهي عن استقبال بيت (جـ) المقدس حين كان قبلة لكن جمعهما الراوي، أو ذلك في حق أهل المدينة لأنه يؤدي إلى استدبار الكعبة (٣)، وصرح النووي في شرح مسلم بالكراهة (٤).

فَرْعٌ: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان (د)، وهو المختار عند الشافعية (٥) ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود، واختلف (هـ) فيه أصحاب مالك، فجوزه (و) ابن القاسم وكرهه ابن حبيب، وظاهر مذهب العترة أنه يكره، وكذا الاستنجاء وإخراج الريح والفصد والحجامة والصواب الجواز، إذ التحريم والكراهة إنما يثبتان بدليل شرعي ولم يرد نهي عن ذلك (٦).


(أ) بهامش الأصل.
(ب) زاد في جـ: بعض.
(جـ) في هـ: الاستقبال لبيت.
(د) في ب: أو البنيان.
(هـ) في ب: فاختلف.
(و) في ب: جوزه.