للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقوله: "أو (أ) أن تستنجي باليمين" (ب)، تقدم الكلام فيه.

وقوله: "أو (جـ) أن يستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" (د) يدل على أنه يجب الاستنجاء بثلاثة أحجار، وهذه المسألة فيها خلاف عند العلماء، فمذهب (٥) الهادي وغيره من الأئمة أن الاستجمار لا يجب إلا على المتيمم، أو من خشي تعدي الرطوبة ولم تَزُلْ النجاسةُ بالماء، وفي غير هذه الحال (و) الاستجمار (ز مندوب لا واجب، والاستنجاء بالماء لإِزالة النجاسة لأجل الصلاة واجب، ويدل على عدم وجوب الاستجمار ز) ما تقدم من حديث أنس وحديث المغيرة (١)، وما سيأتي من حديث أهل قباء (٢) على بعض رواياته من ذكر الماء من دون الحجارة (ح) وعلى القول بندبيته فالعدد (ط) وكونه وترا مندوب أيضًا، وذهب (ى) الشافعي إلى أنه مخير (ك) بين الماء والحجارة وأيهما فعل في الاستنجاء أجزأه (٣) فإذا استنجى بالحجر فلا بد من إزالة عَيْن النجاسة، وثلاث مَسْحَات،


(أ) في ب، وجـ: و.
(ب) في ب: باليمنى.
(جـ) في ب وجـ: و.
(د) زاد جـ: و.
(هـ) في ب: فذهب.
(و) لفظة جـ: الماء، وفي غيره: هذه الحالة.
(ز، ز) بهامش جـ.
(جـ) في هـ: الحجار.
(ط) في هـ: بالعدد.
(ى) في هـ: ومذهب.
(ك) في ب: يخير.