للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الساكن في ثاني جزء منه فإن أشبعت حركة الحاء من الوشاح صار سالما أو قلت: ويوم وشاحٍ بالتنوين صار القبض في أول جزء من البيت وهو أخف من الأول، واستعمال القبض في الجزء الثاني وكذا في السادس في أشعار العرب كثير جدا نادر في أشعار المولدين (١).

٢٠٠ - عن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها" متفق عليه (٢).

وفي لفط للبخاري: "البزاق" ولمسلم "التفل" (٣).

والتفل -بالمثناة من فوق-: أخف من البزاق، والنفث بمثلثة آخره: أخف منه.

وفي الحديث دلالة على أن ذلك في المسجد خطيئة، والدفن مكفر لها، وهو معارَض بحديث "فليبصق عن يساره أو تحت قدمه" (٤)، وظاهره سواء كان في المسجد أو في غيره، قال النووي (٥): هما عمومان تعارضا (أ) ولكن العموم الثاني مخصوص بما إذا لم يكن في المسجد ويبقى عموم الخطئة إذا كان في المسجد من دون تخصيص، وقال القاضي عياض (٦): إنما يكون البصاق في المسجد خطيئة إذا لم يدفنه وأما مَنْ أراد دفنه فلا.

وذهب إلى هذا ابن مكي في التنقيب والقرطبي في "المفهم" (٧) وغيرهما،


(أ) ساقطة من جـ وهـ.