للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٢ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَراً فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا (١)، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ?» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٢)،


(١) المثبت من «صحيح مسلم» والمطبوع وكتب الشروح، وجاء في النسخ الخطية «ثم» وهو محض خطأ.
(٢) صحيح.
أخرجه: مسلم ٥/ ٢٩ (١٥٥٤) (١٤)، وأبو داود (٣٤٧٠)، وابن ماجه (٢٢١٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٤، وابن الجارود (٦٣٩)، وأبو عوانة في «مسنده» (٥٢٠٢)، وابن حبان (٥٠٣٤)، والدارقطني ٣/ ٣٠، والحاكم ٢/ ٤٢، والبيهقي ٥/ ٣٠٦.
انظر: «المحرر» (٨٩٩).

<<  <   >  >>