للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٣ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ الَّذِي بَاعَهَا، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٣٦٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٩، والبخاري ٣/ ١٥٠ (٢٣٧٩)، ومسلم ٥/ ١٧ (١٥٤٣) (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٣)، وابن ماجه (٢٢١١)، والترمذي (١٢٤٤)، والنسائي ٧/ ٢٩٧، وأبو يعلى (٥٤٢٧)، وابن الجارود (٦٢٨)، وابن حبان (٤٩٢١)، والبيهقي ٥/ ٢٩٧.
انظر: «الإلمام» (٩٨٥)، و «المحرر» (٨٩٧).

<<  <   >  >>