للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٦٤ - عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ (١) رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).

وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَمَالِكٌ: مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُرْسَلًا، بِلَفْظِ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا فَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْ ثَمَنِهِ شَيْئًا، فَوَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ» (٣).

وَوَصَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ، وَضَعَّفَهُ تَبَعًا لِأَبِي دَاوُدَ (٤).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ: مِنْ رِوَايَةِ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا قَدْ أَفْلَسَ، فَقَالَ: لَأَقْضِيَنَّ فِيكُمْ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَفْلَسَ أَوْ


(١) في نسخة (م) و (غ) «سمعنا»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في الصحيحين.
(٢) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٤٨٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢٢٨، والبخاري ٣/ ١٥٥ - ١٥٦ (٢٤٠٢)، ومسلم ٥/ ٣١ (١٥٥٩) (٢٢)، وأبو داود (٣٥١٩)، وابن ماجه (٢٣٥٨)، والترمذي (١٢٦٢)، والنسائي ٧/ ٣١١، وابن الجارود (٦٣٠)، وابن حبان (٥٠٣٧)، والبيهقي ٦/ ٤٤.
انظر: «الإلمام» (١٠٢٩)، و «المحرر» (٩١٣).
(٣) مرسل.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (١٩٧٩) برواية الليثي، وعبد الرزاق (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤٦٠٥)، والبيهقي ٦/ ٤٦.
انظر: «المحرر» (٩١٤).
(٤) صوابه الإرسال كما حكم به الحفاظ، ولا يصح رفعه.
أخرجه: أبو داود (٣٥٢٢)، وابن ماجه (٢٣٥٩)، وابن الجارود (٦٣١)، والدارقطني ٣/ ٢٩ - ٣٠، والبيهقي ٦/ ٤٧.
انظر: «المحرر» (٩١٤).

<<  <   >  >>