للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً» (٢).


(١) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٢٩٠، والبخاري ٣/ ١٢٨ (٢٢٩٨)، ومسلم ٥/ ٦٠ (١٦١٩) (١٤)، وابن ماجه (٢٤١٥)، والترمذي (١٠٧٠)، والنسائي ٤/ ٦٦، والطحاوي في «شرح المشكل» (٤١٤٣)، وابن حبان (٤٨٥٤)، والبيهقي ٧/ ٤٤.
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٨/ ١٨٧ (٦٧٣١)، وأبو عوانة (٥٦٢٠).

<<  <   >  >>