للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٣٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ، ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا; إِلَّا الْوَالِدُ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ (١)، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (٢).


(١) في نسخة (ت) «رواه الخمسة»، والمثبت من (م)، وهو الموافق لما في المطبوع وكتب الشروح، وسترد في أكثر من موطن، فيقال فيها ما قيل في هذه.
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ١/ ٢٣٧، وأبو داود (٣٥٣٩)، وابن ماجه (٢٣٧٧)، والترمذي (٢١٣٢)، والنسائي ٦/ ٢٦٧ - ٢٦٨، وأبو يعلى (٢٧١٧)، وابن الجارود (٩٩٤)، وابن حبان (٥١٢٣)، والحاكم ٢/ ٤٦، والبيهقي ٦/ ١٨٠.
انظر: «الإلمام» (١١١٨)، و «المحرر» (٩٦٣).

<<  <   >  >>