للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٥٦ - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَعَلَّهُ الْبَيْهَقِيُّ (١).


(١) إسناده ضعيف؛ فيه من ذكر وهما صاحبا أبي حنيفة مردودا الرواية في الحديث، وفيه خلاف غير ذلك، والصواب أنَّه حديث ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء وهبته. وهو في الصحيحين تقدم تخريجه برقم (٧٩٩).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١٠٩٠) بتحقيقي، وابن حبان (٤٩٥٠)، والطبراني في «الأوسط» (١٣١٨)، والحاكم ٤/ ٣٤١، والبيهقي ١٠/ ٢٩٢.
انظر: «الإلمام» (١١٨٢)، و «المحرر» (٩٨٤).

<<  <   >  >>