للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٧١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا (١)، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ (٢).


(١) المثبت من (م)، وهو الموافق لما في الصحيحين، وفي (ت) «لمالها ولدينها ولحسبها وجمالها».
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ٤٢٨، والبخاري ٧/ ٩ (٥٠٩٠)، ومسلم ٤/ ١٧٥ (١٤٦٦) (٥٣)، وأبو داود (٢٠٤٧)، وابن ماجه (١٨٥٨)، والنسائي ٦/ ٦٨، وأبو يعلى (٦٥٧٨)، وأبو عوانة (٤٠١٠)، وابن حبان (٤٠٣٦)، والبيهقي ٧/ ٧٩ - ٨٠.
تنبيه: عزو الحافظ الحديث للسبعة سبق قلم منه رحمه الله؛ فإنَّ الترمذي لم يروه.
انظر: «الإلمام» (١٢٠٧)، و «المحرر» (١٠٠٥).

<<  <   >  >>