للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٧٨ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (١).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٢٧) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٢١، والبخاري ٧/ ٢٤ (٥١٤٢)، ومسلم ٤/ ١٣٨ (١٤١٢) (٥٠)، وأبو داود (٢٠٨١)، وابن ماجه (١٨٦٨)، والترمذي (١٢٩٢)، والنسائي ٦/ ٧١، وابن حبان (٤٠٥١)، والبيهقي ٥/ ٣٤٤.
انظر: «الإلمام» (١٢١٦)، و «المحرر» (١٠٠٩).

<<  <   >  >>