للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٥ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (١).

وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (٢).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٤٧) بتحقيقي، وأحمد ١/ ٢١٩، ومسلم ٤/ ١٤١ (١٤٢١) (٦٧)، وأبو داود (٢٠٩٨)، وابن ماجه (١٨٧٠)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٦/ ٨٤، وابن الجارود (٧٠٩)، وابن حبان (٤٠٨٤)، والبيهقي ٧/ ١١٥.
انظر: «الإلمام» (١٢٢٧)، و «المحرر» (١٠١٤).
(٢) أعله أبو حاتم والدارقطني؛ لمخالفة معمر الرواة في لفظ الحديث وكذا إسناده. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (١٢٤٩).
أخرجه: عبد الرزاق (١٠٢٩٩)، وأحمد ١/ ٣٣٤، وأبو داود (٢١٠٠)، والنسائي ٦/ ٨٥، وأبو عوانة (٤٢٥٧)، وابن حبان (٤٠٨٩)، والدارقطني ٣/ ٢٣٩، والبيهقي ٧/ ١١٨.
انظر: «الإلمام» (١٢٣٢)، و «المحرر» (١٠١٤).

<<  <   >  >>