للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٨٧ - وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الشِّغَارِ.

وَالشِّغَارُ: أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١).

وَاتَّفَقَا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَلَى أَنَّ تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ كَلَامِ نَافِعٍ (٢).


(١) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (١١٦٣) بتحقيقي، وأحمد ٢/ ٧، والبخاري ٧/ ١٥ (٥١١٢)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٧)، وأبو داود (٢٠٧٤)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي ٦/ ١١٢، وابن الجارود (٧١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)، والبيهقي ٧/ ١٩٩.
انظر: «الإلمام» (١٢٣٦)، و «المحرر» (١٠١٩).
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٩، والبخاري ٩/ ٣٠ (٦٩٦٠)، ومسلم ٤/ ١٣٩ (١٤١٥) (٥٨)، والبيهقي ٧/ ١٩٩. وانظر: التخريج السابق.
انظر: «الإلمام» (١٢٣٧).

<<  <   >  >>