للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٠١ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ (١) أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا مَا ذَاقَ الْأَوَّلُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (٢).


(١) كذا في (م) و (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(٢) صحيح.
أخرجه: أحمد ٦/ ١٩٣، والبخاري ٧/ ٥٥ (٥٢٦١)، ومسلم ٤/ ١٥٥ (١٤٣٣) (١١٥)، والنسائي ٦/ ١٤٨.
وانظر: «الإلمام» (١٢٤٥)، و «المحرر» (١٠٢٦).

<<  <   >  >>