للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلَا أَطْهُرُ، أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ? قَالَ:

«لَا. إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ، وَلَيْسَ بِحَيْضٍ، فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (١)، وَلِلْبُخَارِيِّ: «ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» (٢)، وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْداً (٣).


(١) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (١١٦٥)، والحميدي (١٩٣)، والبخاري ١/ ٨٤ (٣٠٦)، ومسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٣) (٦٢)، وأبو داود (٢٨٢)، وابن ماجه (٦٢١)، والترمذي (١٢٥)، والنسائي ١/ ١٢٢، والدارقطني ١/ ٢٠٦، والبيهقي ١/ ٣٢٣.
انظر: «الإلمام» (٧٣)، و «المحرر» (٧٦).
(٢) اختلف في هذه الزيادة، فمنهم من ردها، ومنهم من صححها مرفوعة، ومنهم من قال: هي موقوفة من قول عروة، وصوابها القول الأخير، انظر: كتابي «الجامع في العلل والفوائد» ٤/ ٦١ - ٦٣.
أخرجه: أحمد ٦/ ٢٠٤، والبخاري ١/ ٦٦ - ٦٧ (٢٢٨)، وأبو داود (٢٩٨)، والبيهقي ١/ ٣٤٤.
(٣) مسلم ١/ ١٨٠ (٣٣٤) (٦٢)، في إشارة إلى أنَّها لا تثبت مرفوعة عنده، وقد شرح الحافظ ابن حجر ذلك في «فتح الباري» ١/ ٥٦٦ عقب (٢٢٨) و ١/ ٦٩٤ عقب (٣٦٠).

<<  <   >  >>