للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابْنَتُهُ، أَوْ (١) أُخْتُهُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ (٢).


(١) في (ت) بالعطف، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(٢) ضعيف؛ رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب به، وهو لم يسمع منه كما في «العلل الكبير» للترمذي ١/ ٣٢٥، ولا ينفع مجيء التصريح بالسماع في بعض الروايات؛ فهو محض خطأ.
أخرجه: أحمد ٢/ ١٨٢، وأبو داود (٢١٢٩)، وابن ماجه (١٩٥٥)، والنسائي ٦/ ١٢٠، والبيهقي ٧/ ٢٤٨.
انظر: «الإلمام» (١٢٧٥)، و «المحرر» (١٠٣٨).

<<  <   >  >>