للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٦٥ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ (١)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ» ? قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (٢).

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَأَمَرَهُ بِطَلَاقِهَا (٣).


(١) أرادت بـ «الكفر»: كفر العشير، والتقصير في حقه كما جاء في رواية عند البخاري: «ألا إني أخاف الكفر» أي: لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والخصومة والنشوز وعدم طاعة الزوج.
(٢) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٣)، وابن ماجه (٢٠٥٦)، والنسائي ٦/ ١٦٩، وابن الجارود (٧٥٠)، والبيهقي ٧/ ٣١٣.
انظر: «الإلمام» (١٣٢١)، و «المحرر» (١٠٦٦).
(٣) صحيح.
أخرجه: البخاري ٧/ ٦٠ (٥٢٧٤).

<<  <   >  >>